الأخبار

حيثيات قبول طعن أحمد ناجي في “خدش الحياء”

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن الكاتب الروائي أحمد ناجي على معاقبته بالحبس عامين، وذلك في اتهامه بخدش الحياء العام لنشره فصلًا من روايته “استخدام الحياة” في العدد رقم 1097 من جريدة “أخبار الأدب”، التي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم، حيث قضت بإعادة محاكمته مرة أخري أمام دائرة استئنافيه أخرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى البيومي، وعضوية كل من المستشارين حسن عبدالعزيز وعادل البكباشي ومحمد خيري وأمين سر مينا وجدي.

وذكرت المحكمة، أنه من حيث البين من مطالعة الأوراق والمفردات والمضمون، تقدم دفاع الطاعن بمذكرتي دفاع أمام محكمة أول درجة خلال ديسمبر 2016 وأمام محكمة ثاني درجة بفبراير 2016، ودفع فيهما بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، إذ أن الحكم المطعون فيه أدان “ناجي” بجريمة نشر مقالا حوى مادة كتابية خادشة للحياء العام، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة بالجريمة.

وأوضحت المحكمة، في حيثياتها، أن المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بنظر القضية هي محكمة الجنايات وليس الجنح، وكان من البين أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وقضت بحبس “ناجي” عامان لم تعرض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولم يرد الحكم الصادر منها على الدفع بعدم الاختصاص.

وأضافت المحكمة، أنه لما كان سكوت الحكم على هذا النحو عن دفع متعلق بالنظام العام جائز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو بغير طلب بصحة القصور المبطل وإخلال بحق الدفاع، فإنه يكون متعينا نقضه وإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

وأوضحت هيئة المحكمة برئاسة المستشار فتحي البيومي، أنه لما هو مقرر أن التعديل الذي أدخل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 “تعديلات قانون السلطة القضائية” بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا يحتوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات، وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العقار والانحراف، فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل إثر ذلك عدم سريان التعديل على الطعون الماثلة قبل العمل بالقانون.

وخلصت هيئة المحكمة، إلى أن طعن “ناجي” قدم لأول مرة وتم التقرير به قبل بدء العمل بتعديلات قانون السلطة القضائية بتاريخ 1 مايو 2017، مايتعين معه أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.

وأضافت الهيئة، أن لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية أخرى.

 

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى