“إهانة القضاة”.. تهمة تلاحق الجميع بعد الثورة

68

“إهانة القضاء”.. تهمة جديدة يواجهها الإعلاميون والسياسيون منذ ثورة 25 يناير وما تلتها من أحداث، فبعد أن حاربت القوى السياسية التهم المعلبة مثل “إهانة الرئيس”، أصبح القضاة ينادون بالوقوف ضد إهانتهم فى وسائل الإعلام، وأصبح التعليق على أى حكم قضائى فى وسائل الإعلام سبا وإهانة للقضاء والقضاة، فى وجهة نظرهم.

فى السياق تقدم القضاة بعدد ١٠٦٣ بلاغا للنائب العام يتهمون فيه العديد من القوى السياسية والإعلاميين وقيادات جماعة الإخوان المحظورة، بإهانة السلطة القضائية، فيما وصل عدد المتهمين فى هذه القضية حوالى ٩٤ متهما من السياسيين والإعلاميين، وكان أغلب المتهمين الذى تم توجيه تهمة إهانة القضاء إليهم من المنتمين للإخوان والمؤيدين لها.

وقامت وزارة العدل بندب المستشار ثروت حماد للتحقيق فى هذه القضية، وضمت هيئة التحقيق أيضا المستشارين باهر بهاء، وأيمن فرحات، حيث قام بالتحقيق مع عدد كبير من السياسيين، وقام بسماع أقوال عدد كبير من الإعلاميين، فأحال كثيرين لمحكمة الجنايات وقام بإخلاء سبيل آخرين لعدم تورطهم وعدم تعمدهم إهانة القضاء.

وشملت بلاغات القضاة اتهام عدد كبير من القضاة من قيادات تيار الاستقلال وعلى رأسهم المستشار هشام جنينة، والمستشار أحمد مكى، والمستشار محمود مكى، والمستشار أحمد سليمان، وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر.

واتهمت البلاغات الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد كبير من قيادات الجماعة على رأسهم محمد مهدى عاكف، المرشد السابق للجماعة، وتم إحالته لمحكمة الجنايات بعد سبه للسلطة القضائية فى إحدى وسائل الإعلام، وجمال جبريل وعصام سلطان ومحمد البلتاجى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وصبحى صالح وطاهر عبد المحسن وغيرهم.

وكانت هيئة التحقيق القضائية فى بلاغات وشكاوى إهانة السلطة القضائية، قد أمرت بتحويل أغلب الإعلاميين لشهود عيان فى القضية بعدما استمعت لأقوالهم واستندت إلى التسجيلات التى قدموها لقاضى التحقيق، حيث قام قاضى التحقيق بسماع أقوال عدد كبير من الإعلاميين.

وعلى الجانب الآخر، قال مصدر قضائى إن المادة 186 من قانون العقوبات 58 لسنة 1937 تنص على معاقبة كل شخص أهان بأى طريق من الطرق بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص فى المادة 184 من ذات القانون على معاقبة كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المحاكم بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ” اليوم السابع” إن المشرع المصرى لم يكتف بذلك، فقد نص فى المادة (185) من ذات القانون على معاقبة كل شخص سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 1000جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص فى المادة 187 على معاقبة كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة.

 

 

 

اليوم السابع

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى