نص البلاغ الذي أحال الشاعر هشام الجخ للنائب العام بتهمة ازدراء العقيدة
تقدمت اليوم سلوى الفارس المحامية ببلاغ رقم 1247 بلاغات النائب العام ضد الشاعر هشام كامل عباس الشهير بالشاعر هشام الجخ .
يتهم البلاغ الجخ بتحريف واضح للقرآن في شعره، واستخدام مقدسات الدين في الشعر بشكل غير لائق، وخروج الشاعر عن البلاغة والاقتباسات الإبداعية.
و كانت إحدى القصائد التي أُثير حولها الجدل قصيدة “بُني الإنسان على خمس”، و الخمس هن خمس بنات (أمَل – مَرْوَة – هَالَة – يَارَا – نَانَا)، ثم يقول فيها “هجرَتْني أجسادُ النسوةِ مَنْ كُنَّ يعُمنَ بأنهاري ويبتن على سلم بيتي ويطفن ويحجُجْن لداري، ويقمن الليل لتسبيحي، يتلين بهجدٍ أذكاري ، قد كان النسوةُ بشبابي دفئي وغطائي وجداري، وأنا مَنْ يملكُ، مَنْ يحكم ، مَنْ يدخلهن إلى الجنة، أو يرسلهن إلى النار” ، هذا بالإضافة إلى قصيدة “شيماء يا مكة” التي يقول في آخرها “يكفاني أكون “عبدك” و يكفاني “تبجيلك” .
وجاء في البلاغ أيضا تشبيهه لمحبوبته بالكعبة، فيقول بالعامية المصرية “لا أنا حِمل مهرك و دهبك و لا جاي معاي عاجِك، ده أنا بالكتير حاجج، من وسط حجاجك ، جيت لك في شهر حرام فمتهدريش دمي، وَلِّي لحجاجك ، يا أم الجبين عرفات حبك كما الصلوات والقِبلة مش يَمِّك، ويقول في قصيدة أخرى “سبحان إرادة أونكل سام – يرمز لإرادة الدول الأجنبية التي لا تُعارض من قبل العرب- وأخيراً القصيدة التي يقول “يا خليج الأمة العربية اقرأ باسم ربك الذي خلق المسارح والمصايف والمطاعم والنساء.
وتساءلت مقدمة البلاغ هل يجوز إطلاق لفظ تحريف القرآن استنادا على كلامه بالأعلى “اقرأ باسم ربك الذي خلق المسارح و المصايف والمطاعم والنساء، ومن غير الجائز فى قصيدة غزلية يعظم فيها المحبوب، و يشبهه بالكعبة ، واستشهدت مقدمة البلاغ بآيات من سورة التوبة ” قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ* لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ” .
و أكدت أن هذا أمر خطير جداً لأن هذه الدعاوى لا يحركها إلا النيابة العامة، وطالبت من النيابة سرعة التحرك بمطالبة تفعيل قانون ازدراء الأديان، وتحذيرات من عدم تفعيله وتوقيع أقصى العقوبات على من يعتدي على الدين وترك أشعار شاعر النصف مليون على هذا النهج يعتبر تحريضاً على التطاول على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتطبيقاً للمادة 98 فقرة (ا) من قانون العقوبات والتي “تؤثم الازدراء بالعقيدة الدينية وتعاقب مرتكبها بالحبس من ستة شهور إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه مصري”.
يأتي هذا بالإضافة إلى المادتين “160-161″ من قانون العقوبات واللتين تحددان الجنح المتعلقة بالأديان، والتي تجعل ما فعله الجخ واحدة من الأفعال الإجرامية الآتية “ أنه شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بعنف أو التهديد، ضرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دينية أو رمز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء الملة ، استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو الطعن في كتاب مقدس أو تحريفه عمداً أو السخرية من الاحتفالات الدينية.
ولما كانت المادة ٢٥ من قانون الإجراءات لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها، طالبةً استدعاء المشكو في حقه و تقديمه للمحاكمة الجنائية حال ثبوت الادعاء .
وكالة أونا