المحكمة الدستورية تقضى بحظر زواج الدبلوماسيين المصريين من أجنبيات
كتب محمد عبد الرازق وإبراهيم قاسم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى حكمها برفض الدعوى المقامة للطعن على نص المادتين 5 بند 2 لسنة 1979 من قانون نظام السلك القضائى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والذى تتضمن منع عضو السلك الدبلوماسى من الزواج بغير مصرية واعتباره مستقيلا من وظيفته إذا فعل.
وكان المدعى إبان عمله كسكرتير ثالثا بوزارة الخارجية قد تزوج بسيدة فرنسية الجنسية وعندما أخطرت وزارة الخارجية بهذا الزواج صدر قرار وزير الخارجية باعتبار المدعى مستقيلا منذ زواجه فتظلم من هذا القرار ورفض تظلمه فأقام دعوى أمام القضاء الإدارى وأثناء نظرها دفع بعدم الدستورية للنص الذى يحظر زواج الدبلوماسى من أجنبية.
ولما كانت محكمة القضاء الإدارى قضت برفض الدعوى فقد طعن على حكمها أمام الإدارية العليا والتى صرحت له بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها برفض الطعن وأن النصين المطعون فيهما قد سنا قواعد لا يضم فى مجال سريتها تميزا بين المخاطبين بتا وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى واستهدفا مصلحة مشروعة تمثلت فى إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التى تنأى بالعاملين فى المجال الدبلوماسى والقنصلى عن أى شبهات تتعلق بالجنسية وإن هذين النصين بما اشترطاه من حمل زوج الدبلوماسى الجنسية المصرية ينسجم مع الغاية من اشتراطه ويعد هذا مظهرا من مظاهر الدولة.
كما أن الطبيعة الخاصة بالعمل الدبلوماسى وما تقتضيه من تمثيل العضو ودولته وحماية مصالحها ومصالح رعاياها وتدعيم علاقتها الدبلوماسية مع الدول المعتمد لديها وتعد ضابطا لاشتراط عدم زواج عضو السلك الدبلوماسى إلا بمن يكون مصرى الجنسية كأحد شروط التعيين و الاستمرار فيه.
اليوم السابع