المحكمة الدستورية: عدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعى

كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند (أولا) من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، من العمل بأحكامه، اعتباراً من 5/3/1992.

وكانت الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه أنه رغم طابعه الجزائى قد تضمن فرض الضريبة العامة على المبيعات بأثر رجعى، بالمخالفة لمبدأ عدم رجعية التشريعات الجنائية.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ العمل بها لا يحييها ولا يزيل عوارها، ولا يحيلها إلى عمل مشروع دستورى، ولا يدخل تشريعها فى عداد القوانين التى تقرها السلطة التشريعية لأن الضريبة التى تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها.

اليوم السابع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى