بيان من “الدستورية العليا”: مشروع الدستور الجديد يقضي على استقلال المحكمة ويضعها في يد رئيس الجمهورية

أصدرت الجمعية الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، أوضحت فيه الأسباب الكاملة لما أعلنته صباح اليوم من رفضها لجميع المواد الخاصة بها في مسودة الدستور الجديد، ومفاد البيان أن مشروع الدستور الجديد يقضي على استقلال المحكمة ويضعها في يد رئيس الجمهورية.
وقالت المحكمة في بيانها، إن المحكمة فوجئت بأن النصوص المنظمة لعملها قد جاءت على خلاف مما اقترحته المحكمة على الجمعية التأسيسية، على نحو يؤدي إلى عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها، وأيضا يسلب منها اختصاصات جوهرية لا غنى عنها.
وأضاف البيان أن المحكمة يجب أن يكون موضعها في الدستور بعيدًا عن سلطات الدولة المختلفة، وألا تكون جزءا من أي سلطات منها، بما فيها السلطة القضائية، ضمانًا للحيدة المطلقة لها، وحتى تكون أحكامها في دستورية القوانين واللوائح ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، غير أن النصوص المقترحة من الوثيقة الدستورية أوردت النصوص المنظمة للمحكمة كفرع من مشروع السلطة القضائية.
وأوضحت المحكمة في بيانها أن النص الثاني محل الاعتراض يتعلق باختصاصات المحكمة، إذ تضمن عبارة أن “المحكمة الدستورية العليا لا تختص بالفصل في الدعوى الموضوعية”، وهو الاختصاص الذي لم يقل به أحد ولم تدع المحكمة الدستورية يوما بأنها تختص به، مشيرة إلى أن إيراد هذا النص في الوثيقة الدستورية يعد أمرًا يتنزه عنه المشرع الدستوري بالضرورة، فضلا عن خلو النص من 3 اختصاصات رئيسية، هي الفصل في تناقض الأحكام النهائية، ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية، وطلبات أعضائها.
وقال البيان: “النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة، أعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها، كما يمثل تسليطا لإحدى سلطات الدولة وهى السلطة التنفيذية على سلطة أخرى، على نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية بعد ثورة 25 يناير بما يقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة على الجمعية العامة للمحكمة”.
وأضاف البيان: “أنه لوحظ أن هذا النص أناط بالجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكمة، مما يعد تسليطا لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي لا تتدخل فيه المحكمة الدستورية في تشكيل هيئة محكمة النقض أو مجلس الدولة أو محاكم الاستئناف، كما أن هذا النص قد حرم هيئتين قضائيتين وهما هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من حق أعضائهما في الترشيح للتعيين بهذه المحكمة، فضلا عن حرمان أساتذة الجامعات والمحامين من هذا الحق”.
وتضمن البيان كذلك: “أن إضافة الاختصاص بالرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين، من شأنه أن يحصن القوانين من الرقابة اللاحقة على نحو غير ملزم للسلطة التشريعية في أن تلتزم بما أبدته هذه المحكمة من أوجه العوار الدستوري بقرارها الصادر بهذا الشأن”.
وتقصد المحكمة هنا أن مسودة الدستور الجديد تعطيها حق الرقابة السابق على القوانين ومن ثم تحصنها من الرقابة اللاحقة ولكنها في الوقت نفسه لا تضع ما يفيد التزام مجلس الشعب بما قضت به المحكمة في الرقابة اللاحقة مما يعطي الفرصة للبرلمان ان يضرب بحكم المحكمة في الراقبة السابق عرض الحائط.
بوابة الأهرم