نظام الحكم بالتأسيسية تطيح بمقترحات الصياغة..وترفض رقابة الدستورية اللاحقة

وقال المهندس صلاح عبد المعبود عضو اللجنة والجمعية التأسيسية عن حزب النور السلفي أن اللجنة حذفت الجزء الثاني من المادة137 والمتعلقة بأعادة الانتخابات علي منصب الرئيس بين المتساوين في حالة الإعادة والاكتفاء بالجزء الاول من المادة بأن تكون الاعادة في حالة عدم حصول المتنافسين علي الاغلبية المطلوبة.
و أشار الي انة نظام الحكم حذفت المادة138 والمتعلقة بحالة وفاة احد المرشحين لمنصب الرئاسة أن يعاد فتح باب الترشح,وفي حالة تنازل احد المرشحين فيجب ان يحصل المرشح الاخر علي الاغلبية أو يعاد فتح باب الترشيح. و اوضح ان المادة140 ليس عليها توافق وهي المادة المتعلقة بمنصب نائب الرئيس حيث يوجد انقسام بين ابقائ المنصب أو الغائه لتفعيل منصب رئيس الوزراء,وفي المادة143 ألزمت رئيس الجمهورية أن يختار رئيس الوزراءمن الاغلبية وهوشرط لم يكن موجودا من قبل.
و اكد عبد المعبود أن المادة144 تلزم رئيس الجمهورية بوضع السياسات العامة للدولة باشترك مع مجلس الوزراء, و ان التغير جاء في استبدال الحكومة بجملة مجلس الوزراء.
أما المادة147 فقد عادت اللجنة الي صيغة دستور1971 وهي المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وتكون له رئاسة الجلسات يكون له الحق في طلب التقارير من الوزراء.
و اشار عبد المعبود أن رئيس الوزراء في المادة160 يشرف وعلي الوزراء و أعمالهم ويكون مسئولا عن الامن الداخلي.
وفي المادة165 تم إضافة ولا تعفي اوامر رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الأوامر الشفاهية و الكتابية من المسئولية,وتم نقل مواد168, و170,169 الي باب رئيس الجمهورية.
وتم استحداث مادة تتعلق بتقديم الاستقالة حيث تلزم الحكومة أو أحد أعضائها بوجوب تقديم الاستقالة الي رئيس الجمهورية.
وففي المادة174 تم اعادة حذر الندب علي القضاة ومانت لجنة الصياغة قد أطاحت بهذه الجملة الا ان لجنة نظام الحكم اصرت علي ابقائها. و اوضح عبد المعبود أنه تم حذف المادة175 التي تنص علي أن يرتب القانون جهات القضاء ويحدد أختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط و اجراءات تعيين اعضائها ونقلهم ومسائلتهم تأديبيا.
في المادة177 يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعين النائب العام لمدة4 سنوات بناء علي أختيار مجلس القضاء الاعلي وعلي النحو الذي يبنه القانون.
الأهرام