لجنة الانتخابات طالبت بإدلاء كل ناخب في دائرته المقيد بها في الاستفتاء على الدستور

أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بقانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956، التى كانت تسمح للناخب في الاستفتاء بأن يدلي بصوته في غير موطنه الانتخابي، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة حرصا على عبور مصر المرحلة الانتقالية الحالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية.

وكذلك درءا لما قد يثيره ذلك من مطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء.

واوضحت رئاسة الجمهورية في بيان صدر صباح اليوم، الثلاثاء، أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32) وأشارت إلى أنه ولئن كان السماح للناخب في الاستفتاء بالإدلاء بصوته في غير موطنه الانتخابي قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون في عملية الاستفتاء، وفضلاً عن ذلك فإن إفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التي أنيطت برئيس اللجنة الانتخابية إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التي يُشرف عليها إلى جانب الوافدين.

وأضافت رئاسة الجمهورية أنه إزاء هذه الاعتبارات فقد صدر قرار بقانون يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) المشار إليها لتحقيق المصلحة العامة حرصا على عبور مصر هذه المرحلة الانتقالية والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية.

الوطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى