الدستورية تتسلم قانون انتخابات «النواب» وتحيله إلى هيئة المفوضين بالمحكمة

نائب رئيس المحكمة : المحكمة لابد ان تبدى رأيها فى القانون خلال 45 يوما والدستور يلزم بالاخذ بملاحظات المحكمة
تسلمت المحكمة الدستورية العليا اليوم الاحد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والذى انتهى مجلس الشورى بالموافقة عليه وارساله الى المحكمة لتبدى رأيها فى القانون ، حسبما ينص الدستور بالرقابة السابقة للمحكمة على دستورية قوانيين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية .
من جانبه قال المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة ، ان مشروع القانون تمت احالته على الفور الى هيئة المفوضين بالمحكمة لكتابه تقرير عن القانون وابداء الملاحظات عليه ، ثم يعرض التقرير على المحكمة لتقول رأيها وتبدى ملاحظاتها فى مذكرة ترسلها الى مجلس الشورى –الجهة التى ارسلت اليها القانون-
وعند المدة التى من المفترض ان تنتهى منها المحكمة من ابداء رأيها فى القانون ، قال الشناوى ، القانون ستكون له اولوية بالطبع للانتهاء منه ، مشيرا الى ان المادة 177 من الدستور حددت مدة 45 يوما للمحكمة حتى تبدى رأيها فى القانون خلالها ، واذا ما لم تتقدم المحكمة بملاحظاتها على االقانون خلال هذه المدة ، من ثم تعتبر بمثابة موافقة منها على القانون وتأكيدا على دستوريته .
وقال نائب رئيس المحكمة عن مدى الالتزام بملاحظات المحكمة من عدمه ، ان المادة 177 من الدستور تنص على ” يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.”
واوضح الشناوى انه اذا ما قررت المحكمة ان القانون به نصوص مخالفة للدستور ، فانه يجب اعمال قرار المحكمة ولابد من التقييد برأيها فى القانون ومدى سلامته من الناحية الدستورية من عدمه .
وكان مجلس الشورى قد احال التعديلات على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا، مساء السبت، للبت فيهما.
وقد وافق المجلس بصفة نهائية في جلسته، السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
الدستور الاصلى





