دعوي قضائية تطالب بإلغاء إعلان فوز مرسي بسبب …….

أقام احد المحامين دعوي أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز محمد مرسى رئيساً للجمهورية،
كما طالب في دعواه بتولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك طبقاً للإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 والإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات الرئاسية بين حمدين صباحي وأحمد شفيق .
وقالت الدعوى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت يوم الأحد 2 يونيو الحالي حكماً دستوريا بحل مجلس الشورى وهذا يعنى أن محمد مرسى رئيس الجمهورية يفتقد شروطاً جوهرية لقبول ترشيحه لمنصب الرئاسة طبقاً لنص المادة 27 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والتي نصت على لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضائها على مقعد على الأقل بطريقه الانتخاب في أى من مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضاءه لرئاسة الجمهورية.
ولما كانت الدستورية العليا أصدرت في 14 يونيه 2012 حكماً بحل مجلس الشعب لعدم دستورية انتخاب أعضاءه وصدر أيضاً حكما بحل مجلس الشورى أصبح الدكتور محمد مرسى ليس له صفه فى ترشيحه لانتخابات الرئاسة لأن حزبه لا يملك أياً من مقعد في مجلسي الشعب والشورى الذي تم حلهم لبطلان الانتخابات وما بني على باطل فهو باطل فهو بالتالي أصبح ترشيحه للرئاسة باطلاً وأصبح ترشيحاً باطلا ومن ثم يجب أن تؤل إدارة شئون البلاد للمجلس العسكري مرة أخرى لخلو منصب رئيس الجمهورية على أن يتولى المجلس العسكري إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة .
أكدت الدعوى أن استمرار ” مرسي ” في رئاسة الجمهورية جريمة جنائية لانتحال صفه موظف عام وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل المجلسين .
أخبار اليوم






