الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر

وأوضح في بيان له أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو و 40 جرامًا من القمح عن كل فرد.
وأشار فضيلته إلى أن دار الإفتاء مالت إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالنقود بدلاً من الحبوب تيسيراً على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، كما أنها تحدد هذه القيمة كل عام عن كل فرد في الوقت المناسب لذلك.
وأكد مفتي الجمهورية، ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وبين أن إخراجها بعد صلاة العيد يعد صدقة من الصدقات ولا تجزئ عن زكاة الفطر.
بوابة الاهرام