الخمسين تقر النظام المختلط فى الدستور

102

 

سلماوي: “الخمسين” تقر النظام المختلط في الدستور ولا يجوز حل مجلس الشعب أو إجراء انتخابات أثناء الطوارئ 

أعلن محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان اللجنة اقرت سلطات رئيس الجمهورية حيث اقرت نظام رئاسى مختلط او شبه رئاسى يكون الرئيس فيه هو راس السلطة التنفيذية لكن لا ينفرد بالسلطات ورئيس الوزراء ليس منفذ للسياسة العامة الخاصة برئيس الجمهورية .

واضاف ان نص رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية يحمى و حدة الوطن و سلامة اراضيه بما لا يسمح له التنازل على اراضى الوطن ويلتزم باحكام الدستور ، كما نصت المادة 115 من الباب على ان ينتخب الرئيس لمدة 4 سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه الا لدورتين و تبدا اجراءات الانتخابات قبل الموعد المحدد ب 120 يوم على الاقل ولا يشغل اى موقع حزبى .
ونصت المادة 116 على ان يشترط فى المرشح ان يكون مصريا من ابوين مصريين ولا يكون قد حمل او ايا من والدية بجنسية اخرى ويشرط لقبول الترشح حصوله على تأييد 25 الف مواطن او 20 عضو مجلس من 15 محافظة بحيث يحصل على تاييد الف مواطن من كل محافظة.

واضاف ” ينظم القانون اجراء انتخاب رئيس الجمهورية ويكون اداء اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية حال حل مجل الشعب ولا يجوز للرئيس ان يمنح نفسه اى نياشين و تؤول هداياه للخزانة العامة للدولة .
وقال سلماوى ” اختيار رئيس الوزراء يكون بتكلف من رئيس الجمهورية و من حزب الأغلبية ا و الأكثرية البرلمانية فاذا لم يحصل على تأييد البرلمان يختار الرئيس رئيس وزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة 30خلال يوم على ان يعرض برنامجه على البرلمان واذا رفض البرلمان رئيس الوزراء يحل المجلس و تجرى الانتخابات خلال 60 يوم .

ونصت المادة 125 على ان يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس ويشرفا على تنفيذها سياسة الدولة بالمشاركة .
و لا يعلن الرئيس الحرب الا بعد اخذ راى القائد الاعلى للقوات المسلحة و موافقة ثلثى اعضاء المجلس وحال حله ياخذ راى القوات المسلحة و مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الوزراء.

وحول حالة الطوارئ نصت التعديلات على ان يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الشعب او المجلس الجديد فى اول اجتماع له حال حل المجلس و يعرض الامر على مجلس الوزراء موافقة اغلبية اعضاء المجلس ويكون اعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 اشهر ولا تمد الا لمرة اخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى اعضاء المجلس ولا يجوز حل مجلس الشعب اثناء سريان حالة الطوارئ ولا يجوز اجراء انتخابات اثناء حالة الطوارئ .

 

صدى البلد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى