الأخبار

5 مليون مصري محرمون من الترشح للبرلمان المقبل

30

كشف الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، عن الفئات التي لا يحق لها الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن 5 ملايين و8900 ألف مصري لا يحق لهم الترشح للانتخابات المقبلة.

وأشار عامر، إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ، الذي ينص على أن كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية له الحق أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية المتمثلة في إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية؛ ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

وأوضح القانون أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن وهؤلاء يبلغون مجموع القوات المسلحة : 1.109.000 وعدد وزارة الداخلية ضباط وأفراد2350000

وأضاف عامر، أن مادة (2) يُحرَم – مؤقتًا – من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية

1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

2- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

3- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

4- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

وهؤلاء يبلغون 589000 ألف

5- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

6- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. 7

7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.

8- المحكوم عليه في جناية.

9- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريــة؛ لارتكابه إحـــدى الجــرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

10- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ‌- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب‌- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام(7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.

وهؤلاء يبلغون 890000 ألف، أما مزدوجي الجنسية يبلغون 340 ألف.

بذلك يبلغ عدد المحرومين من مباشرة حقوقه السياسية سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة 5278000 خمسة مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف تقريبًا.

وتوفر العملية الانتخابية الشرعية للهيئات المنوط بها إدارة شئون الدولة (رئاسة الجمهورية – مجلس الشعب – المجالس الشعبية المحلية)، ومن ثم يتطلب تنظيم الانتخابات عملًا دقيقًا و متواصلًا.

ويختلف تشكيل هذا التنظيم من بلد لآخر، وتدير الانتخابات لجنة أو هيئه مستقلة عن الجهاز التنفيذي ”اللجنة العليا للانتخابات”، أو الحكومة تحت إشراف سلطة مستقلة، أو الحكومة بمفردها حسب نظام كل بلد. ويعد تخطيط وتنفيذ الإدارة الانتخابية عنصرًا حاسمًا في عملية الانتخاب وذلك لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة للوصول إلى تحقيق المعايير الدولية للانتخابات.

ويتعين علي الإدارة المسئولة عن تنظيم العملية الانتخابية وضع وتحديث الكشوف الانتخابية وتوعية الجماهير بقضايا الانتخابات عبر حملات التوعية وحملات إعلامية تتوجه أساسا للناخبين، لاسيمًا النساء و الشباب والأميين، و إرشاد المرشحين والأحزاب السياسية، وكل شخص معني بالعمليات الانتخابية، والتأكد من قدرة النساء والأقباط على المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية والعمل على تطبيق القوانين التي تتعلق بالعملية الانتخابية.

كما يتعين على الإدارة الانتخابية احترام مبادئ الاستقلالية والحيادية والمهنية، فالاستقلالية تعني أن تكون الإدارة الانتخابية مستقلة عن كل الأحزاب والحكومة بالأساس، فلن يحظى التنظيم الانتخابي بثقة الأحزاب إلا إذا كان مستقلًا عن كافة الأحزاب وعن الحكومة.

وتعني الحيادية أن الإدارة لا تؤثر على نتائج الانتخابات التي تنظمها، فلا تتدخل بأي صورة من الصور في تعديل بالإضافة أو الحذف لأي نتيجة كانت من نتائج العملية الانتخابية، بجانب ضرورة أن تُمهد أرضية منصفة للجميع، يتنافس فيها كافة المرشحون بمختلف انتماءاتهم الحزبية، وتلتزم بمد كل الناخبين بكل المعلومات الضرورية لتتيح لهم التصويت بشكل سليم ، وبإعلان النتائج بدون انحياز.

وتعني المهنية، أن تتصرف الإدارة الانتخابية بشكل مهني، عليها أن تتأكد أن القانون يطبق بأمانة، وأن المرشحين والأحزاب والناخبين يعاملون كلهم علي قدم المساواة.

ونرى أنه توسع في حرمان العديد من المواطنين من حقهم في مباشرة حقوقهم السياسية، كما حرم بعض المواطنين من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة في حقهم عن غير قاضيهم الطبيعي، بالإضافة إلي أن حرمان من وجبت في حقهم موانع مباشرة الحقوق السياسية لا يوجد له آليات عملية ومعظم حالات الحرمان تطبق فقط على من ترغب الإدارة في حرمانهم، فيما يتعلق بالتصنت المادة الثانية من القانون علي حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وجاءت حالات الحرمان وعلي الرغم من أن المشرع قد نص عليها علي سبيل الحصر في ست بنود، إلا أننا نأخذ عليها أمرين:

  1. التوسع في الفئات المحرومة من مباشرة حقها السياسي حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون73 لسنه 1956 علي أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يشمل كلًا من المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي أو في قوانين التموين أو التسعيرة أو في جريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد إيجار الأماكن أو في جريمة من جرائم تهريب النقد أو الأموال أو جريمة من جرائم التهرب الجمركي ما لم يكن الحكم موقوفاً… رغم أن معظم الجرائم الاقتصادية والاجتماعية ـ إن لم يكن كلها ـ لا تستوجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
  2. إعطاء حق الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأحكام صادرة عن غير القاضي الطبيعي وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة الثانية والخاصة بالعزل بحرمان كل من سبق فصلهم من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف، حيث جاءت غامضة ولم تشترط أن يكون المفصول تأديبياً بموجب حكم قضائي وليس بقرار إداري، وزاد المشرع حالة أخري للحرمان السياسي من غير القاضي الطبيعي وذلك بتعديل المادة الثانية من القانون73 لسنه 1956 بالقانون رقم 173 لسنة 2005، حيث أقرت بصلاحية محكمة القيم في حرمان المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

ويؤخذ على هذا التعديل، إعطاءه صلاحية الحرمان من المشاركة السياسية لغير القضاء الطبيعي مع أن الدستور المصري اعتبر المشاركة حق، وارتقى به قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي درجة الواجب، حين أقر عقوبة علي كل من يتخلف دون عذر عن أدائه.

فيما يتعلق بالتطبيق علي الرغم من التوسع في الفئة المحرومة من مباشرة حقوقها السياسية إلا أننا لا نجد أي وسيله عملية تؤخذ وتكون ضمانة لتنفيذ هذا المنع تجاه مستحقيه مثل تنقية الجداول الانتخابية بشكل دوري، طبقًا لنص المادة سالفة الذكر.

ومما سبق، فإننا نجد أن هذا الحرمان لا يطبق إلا تجاه أفراد معينة وهو ما يعني استخدام السلطة دون وجه حق وبطريقه غير عادلة لا تضمن تطبيق نصوص الدستور والمواثيق الدولية.

التحرير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى