الأخبار

مجلس الدولة يقر مشروعات لائحة «الخدمة المدنية»

أعلن المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة مجموعة من مشروعات القوانين الجديدة، وإحالتها سواء لمجلس النواب أو لمجلس الوزارء لاستكمال إجراءات إصدارها وفقاً للمختص.

ويعد من أبرز هذه المشروعات، “اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قانون مزاولة مهنة التمريض، ومشروع قانون تسجيل وقيد المحررات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون ربط الحساب الختامي واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم التقارير السرية للضباط أقل من رتبة عقيد”.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، قال أبو العزم إنه نظرا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة، وحفاظًا على الأموال التي أنفقت في هذه الثروة العقارية، وتفادياً لتفاقم مشكلة الإسكان في مصر نتيجة إزالة هذه الوحدات، رؤى النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات، بحيث أنه إذا كانت المخالفات لا تشكل خطراً على المبنى وعلى قاطني العقار يمكن التصالح في هذه المخالفات من خلال سداد مبلغ مالي ثم يتم تقنين وضع هذا العقار وتوصيل المرافق إليه بصورة قانونية، وبالتالي يمكن للدولة الاستفادة مادياً من هذه المبالغ كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ في إقامة مشروعات إسكان اجتماعي تساهم في حل أزمة الإسكان في مصر، فضلاً عن المحافظة على الثروة العقارية القائمة.

وأوضح أبو العزم أن مشروع القانون يتضمن (13) مادة، حيث عدد الحالات التي يمتنع معها التصالح على أعمال البناء المخالفة ومن بينها أن تكون هذه الأعمال مخلة بالسلامة الإنشائية للعقار، أو أن تكون متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو أن تتعلق بأماكن إيواء السيارات أو أن تتعلق بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، أو أن يكون البناء قد تم على أراضي مملوكة للدولة أو أراضي زراعية.

وألزم مشروع القانون راغبي التصالح أن يتقدموا في خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح، على أن يتم البت في هذا الطلب بعد معاينة ميدانية للأعمال المخالفة، على أن تنتهي هذه اللجنة من عملها خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها وتحدد قيم مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها في حاصل جمع سعر المتر مسطح المباني المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

ورتب مشروع القانون أثراً على سداد قيمة مقابل التصالح بمقتضاه تنقضي الدعوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وفي حالة رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة، تصدر السلطة المختصة قراراً باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن المخالفة.

أما تعديلات قانون تسجيل وقيد المحررات، فوفقاّ لأبو العزم فإنها تأتي نظراً لما يشهده الوقت الحالي من الازدياد المضطرد في حجم التصرفات العقارية، ووجود العديد من التشريعات القائمة التي يعوق بعضها إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية، الأمر الذي رؤي معه ضرورة وضع آليات مستحدثة لتبسيط إجراءات تسجيل أو قيد التصرفات العقارية لتتفق مع مستجدات العصر، وتتلخص هذه الآليات في زيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد بعض المحررات تسهيلاً لإجراءات التسجيل أو القيد وعدم إثقال كاهل المواطنين بإجراءات تحد من سهولة التسجيل أو القيد واختصار بعض المدد الزمنية ورفع حد حظر تسجيل العقود إلا إذا كان موقعاً عليها من محام، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري على إخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدل من تحصيل الضريبة.

ويتضمن مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض (14) مادة تنناول شروط مزاولة المهنة والقيد في سجلات وزارة الصحة، والواجبات الملقاة على عاتق أعضائها ومساءلتهم عن المخالفات والأخطاء المهنية التي يرتكبونها، والعقوبات الجنائية التي توقع على مخالفة أحكامه.

وأضاف أبو العزم: أن تعديلات قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يهدف إلى علاج القصور في كل من: قانون التموين، وقانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية وتوقيع عقوبات في حالة مخالفة ذلك”.

ويتضمن مشروع القانون أربع مواد نصت على معاقبة من يشتري لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

كما يعاقب من أخفى هذه المنتجات والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.

كما يعاقب من عُهد إليه بتوزيع هذه المواد في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص، أو من نقل المنتجات البترولية أو التموينية أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى