الأخبار

نص حكم «الأمور المستعجلة» باستمرار اتفاقية «تيران وصنافير»

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من المحامي أشرف فرحات؛ لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وتنفيذ حكم “الأمور المستعجلة” الذي قضى بسريان الاتفاقية.

وجاء في نص منطوق الحكم أولا بعدم قبول تدخل نهلة أحمد قنديل في الدعوى شكلا “متدخل هجومى، ثانيا رفض الدفع المبدئى بعدم اختصاص المحكمة نهائيا في الدفع بعدم الاختصاص في الدعوى، ثالثا بعدم الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري برقم 43709-43766 واعتباره منعدم الأثر”.

واختصمت الدعوى رقم ١٨٢ كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد على، وعلي أيوب المحاميين بصفتيهما صاحبي الدعوى الصادر فيها حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر عن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.

واستندت الدعوى إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا خرج على سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، بل إنه هو الرقيب على الدستور.

وأشارت إلى أن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه يفسد كل ما انتهى إليه، خاصة أنه صدر عن دائرة فحص، وليس عن هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر عنه يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارجًا على ولايتها.

 

فيتو

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى