أخبار مصر

بعد إعلان “الطوارئ”.. قانونيون يوضحون تفاصيل القرار

 

 

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جمهورية مصر العربية، وقال خلال كلمته على خلفية تفجيري طنطا والإسكندرية، إنه سيتم تكثيف الجهود الأمنية للوصول إلى الجناة في أسرع وقت.

من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، إن الرئيس له سلطة إعلان حالة الطوارئ ولكن يجب عرض القرار على مجلس النواب في فترة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ الإعلان عنه.

وأضاف كبيش، في تصريح لـ”الوطن”، أنه إذا وافق أعضاء مجلس النواب على تطبيق حالة الطوارئ فسيتم إعلانها فورا، موضحا أن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات استثنائية وفق ما يراه من خطر داهم على الدولة وتطبيق القرارات المهمة من مداهمة أماكن الإرهابيين وما إلى ذلك حتى يعود الاستقرار والأمان في ربوع مصر.

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أنه ما إذا رأى رئيس الجمهورية تطبيق حالة الطوارئ للمرة الثانية فيتم ذلك عن طريق استفتاء البرلمان مرة أخرى دون الرجوع إلى استفتاء شعبي يدلي فيه المواطن برأيه في ذلك السياق، متابعا: “موافقة البرلمان في المرة التانية لتطبيق حالة الطوارئ مش محتاجة رجوع لاستفتاء شعبي”.

وفي السياق ذاته، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي إنه ومن حق رئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ومن ثم عرضه على مجلس النواب للموافقه عليه من عدمه.

وأضاف الإسلامبولي، في تصريح لـ”الوطن”، أن طرح حالة الطوارئ على مجلس النواب يتم من خلال ثلاث نقاط وهم أن يبين المدة المحددة لتلك الحالة وتوضيح النطاق الجغرافي التي ستتم فيه وأسباب الدعاية لإعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن البرلمان يقوم بأخذ القرار والموافقه عليه أو عدمه ويسري بمجرد إعلانه إلى أن يتم اخذ راي النواب وفق المادة 154.

وأكد الفقية الدستوري أن استدعاء قانون الطوارئ لتطبيقه يعنى إعلان حالة الطوارئ بسلطات استثنائية واسعة لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية، موضحا أنه ما إذا رأى الرئيس مد حالة الطوارئ مرة أخرى يكون من خلال التجديد من قبل مجلس النواب وفي تلك الحالة يجب أن يمد مرتين دون استفتاء شعبي وفي المرة الثالثة يجب العودة لاستفتاء شعبي إذا ما تجاوز الـ6 أشهر.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى