الأخبار

مطالبة السيسي بتقديم اقرار الـ

38

صرح، رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن الدستور في المادة (145) ألزم رئيس الجمهورية بتقديم إقرار الذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية.

وهذا يعنى ان على الرئيس السيسي أن يتقدم بإقرار الذمة المالية قبل بدء عام جديد من الولاية، وإلا يعتبر مخالفًا للدستور.

وأضاف رامي محسن، أن الرئيس لم يقدم إقرار بالذمة المالية فى بداية تولية الرئاسة، ولم تنشر فى الجريدة الرسمية.

وناشد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رئيس الجمهورية بتنفيذ نص الدستور وتقديم إقرار بالذمة المالية قبل بدء عام جديد من الولاية، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية.

وأضاف رامي محسن، أن انتهاك أحكام ونصوص الدستور جريمة تستوجب المحاكمة، وفقًا لنص المادة 159 من الدستور، حيث نص على أن اتهام رئيس الجمهورية يكون بسبب انتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى.

اونا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى