أخبار مصر

مجلس الدولة يتسلم قوانين «الصحافة والإعلام» لمراجعتها

 

 

أعلن المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، عن تسلم القسم 3 مشروعات قوانين واردة إليه من مجلس النواب؛ لمراجعتها بالقسم تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدارها.

وأضاف «مهران» -في تصريحات صحفية- أن المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع، قرر تشكيل لجنة لمراجعة المشروعات الثلاثة الخاصة بتعديل قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وتعديل قانون الهيئة الوطنية للصحافة، ومشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك في ضوء ما أقره الدستور من مبادئ حاكمة للعمل الصحفي والإعلامي، وما تضمنته القوانين السابقة من أحكام، وما أقرته كلاً من المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمة النقض من مبادئ في ذلك الشأن.

جاء ذلك في الوقت الذي انتهت فيه اللجنة التي شكلتها نقابة الصحفيين لدراسة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، من وضع ملاحظاتها التشريعية على القانون، وأرسلتها النقابة إلى مجلس النواب، حيث تمثلت أبرز تلك الملاحظات في التأكيد على حق الصحفيين في الحصول على المعلومات، وإقرار غرامة على من يحجب المعلومات عن الصحفي تبدأ من (50 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه)، بالإضافة إلى إتاحة التصوير في الأماكن العامة، وحذف جزء من المادة المتعلقة بالحصول على تراخيص للتصوير في تلك الأماكن.

ومن جانبه، قال مصدر مطلع بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن اللجنة التي شكلها القسم ستضع تلك الملاحظات نصب أعينها حال مراجعتها لمشروع القانون، وتحدد مدى ملائمتها الدستورية والقانونية، مؤكدا أن القسم سيطلب بدوره أيضا رأي كافة الوزارات والهيئات المعنية بتطبيق ذلك القانون، كوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئات الإعلامية المستقلة وغيرها.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق على مشروع القانون الذي يتناول القواعد المنظمة لحق الرد والتصحيح ويحظر قبول الصحفي أو الإعلامي أيه تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو جلب إعلانات أو التوقيع على مادة إعلانية أو المشاركة في إعلانات تجارية ومساءلته تأديبيا حال مخالفته ذلك، وحظر مشروع القانون فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة وأناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات.

كما يحظر المشروع نشر أو بث الدعوات التي من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناوله التحقيق أو المحاكمة مع التزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام وجرم التعدي على الصحفى أو الإعلامي بسبب عمله وجرم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعي أو التليفزيوني المخصص للغير والمرخص بها.

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى