الأخبار

حيثيات القضاء الإداري: المادة الأولى من قانون التأسيسية بها شبهة عدم دستورية

 

 

أودعت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) حيثيات حكمها الصادر اليوم بوقف الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من أن قرارات الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تعد مشروع دستور جديد للبلاد قرارات برلمانية لا يجوز الطعن عليها ولا تخضع لرقابة القضاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية سامى عبد الله.

ورأت المحكمة أن ما تضمنته المادة الأولى من قرارات هى قرارات إدارية فردية تخضع لرقابة مجلس الدولة ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوعى، ولا تعد من الأعمال البرلمانية التى تنأى من الخضوع لرقابة القضاء، كما رأت المحكمة أن هذا القانون صدر بعد انتخاب أعضاء التأسيسية بالفعل وبعد مباشرتها لعملها مدة شهر تقريبا.

وأكدت أن المادة وضعت بهدف منع القضاء الإدارى من نظر الطعون التى أقيمت بوقف وإلغاء تشكيل أعضاء الجمعية التأسيسية بعد أن حكمت بحل التأسيسية الأولى، وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد التشكيل الجديد أقيمت طعون عديدة أمام المحكمة، فأصدر القانون متضمنا المادة الأولى قاصدا من ذلك تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التى تختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة، تفلتا من تلك الرقابة.

وأضافت المحكمة أن المادة انطوت على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف بها، وقد لجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات بالدستورية والبرلمانية تخالف نوعها وكونها وجوهرها، غافلا من أن طبيعة الأعمال البرلمانية التى تظل مرتبة بحقيقتها فى ذاتها، وليس بما يصبغه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة
وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة الأولى من قانون رقم 79 لسنة 2012 يشوبه شبهة مخالفة نص المادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت لمجلس الدولة الاختصاص لولاية نظر المنازعات الإدارية، والتى يجب احترامها عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية، وكذلك مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستورى التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة ومنعت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وأيضا مخالفة المادة 47 من ذات الإعلان الدستورى التى تضمنت أنه لا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ذلك أن القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور صدر بعد انتخاب أعضاء التأسيسية بالفعل وبعد أن باشرت عملها مدة شهر تقريبا، كما أنه لم يتضمن أى ضوابط للاختيار وصدر خاليا من المعايير.

ورغم الشبهات التى شابت المادة الأولى من القانون بعدم دستوريتها إلا أن المحكمة لم تتمكن من الفصل فى الطعون التزاما منها بقانون المرافعات والذى ألزمها بالأخذ فى الاعتبار القانون الذى صدر الخاص بانتخاب أعضاء التأسيسية طالما أنه صدر قبل حجز الطعون للحكم وغلق باب المرافعة.

وأكدت المحكمة بعدم أحقيتها فى وقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين فصل الدستورية فى الموضوع، مشيرة إلى أن المادة الأولى تمنعها منعا باتا من اتخاذ أى قرار بشأن الطعون.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى إنه بناء على الحكم فإن المحكمة الدستورية تختص فقط بالفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من قانون من عدمها والمتعلقة بمنع محاكم مجلس الدولة من مباشرة اختصاصاتها على قرارات تشكيل الجمعية التأسيسية ولن تتطرق لشرعية تشكيل الجمعية التأسيسية، وفى حالة صدور حكم بعدم دستورية المادة ستعود الطعون من جديد إلى القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها، أما فى حالة تأييد المحكمة الدستورية للمادة الأولى فستحكم القضاء الإدارى بعدم اختصاصها.

 

اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى