أخبار مصر

حبس وغرامة 200 ألف عقوبة مخالفة الآداب العامة.. «تشريعية النواب» توافق على تعديلات «حماية الآثار»

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة بهاء أبو شقة، على تعديلات عدة بمشروع قانون الحكومة بتعديل قانون حماية الآثار، بما يشدد العقوبات على من يحوز أو يبيع الآثار خارج مصر بدون أن يكون معه مستند يفيد خروجه بطريقة شرعية، وكذلك تشديد العقوبات على من يكون موجودا بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، وتضاعف العقوبة في حالة اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافقت اللجنة -في الاجتماع- على تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت العقوبة السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

كما وافقت على النص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد

وأصبح نص تعديل المادة 42 مكرر 2: يعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

ونصت المادة 45 مكرر 1 على: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: كل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف التي يستوجب الدخول لها تصريح دون الحصول على ذلك التصريح من الجهات المسئولة، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات المقترحة جاءت «لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وذلك باستحداث مادة رقم 42 مكرر 2 لتجريم حيازة أو إحراز أو بيع أثر ينتمي إلى الحضارة المصرية خارج مصر أيا كان وقت خروجه من مصر، ولم يكن بحوزة حائزه أو محرزة أو البائع مستند رسميا يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر في ظل القوانين المصرية السابقة التي كانت تسمح بذلك، ومادة برقم 45 مكررا لمعاقبة مرتكب أحد فعلي الدلوف خلسة أو بدون تصريح في غير مواعيد العمل الرسمية إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الأثر دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفاعلين المشار إليهما بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

من جانبه، قال رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، إن التعديلات تهدف لحماية الآثار لمواجهة الإشكاليات غير المعالجة في القانون الحالي، مؤكدا “أننا أمام ظواهر واقعية تحتاج هذه التعديلات وجميع الدول على مستوى العالم تحمي الآثار”، وهو ما اتفقت معه النائبة سوزي ناشد عضو مجلس النواب، متابعا أن هذا القانون يواجه أعمال البلطجة التي تمارس على آثار مصر في الداخل والخارج ومن ثم حماية آثارنا ويعد مشروعا قوميا لمصر.

بدوره، قال مستشار وزير الآثار أحمد ماهر، إن التعديلات تستهدف حماية الآثار، بعد الوقائع المسيئة التي تتم بالمناطق الأثرية في مصر والتي كانت آخرها في منطقة الهرم، من تسلق شخص أجنبي على الهرم والقيام بفعل سلبي يحرج الدولة.

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى