اخبار عالمية

حكم جديد بإدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قوائم الكيانات الإرهابية

أصدرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، حكماً قضائياً بإدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها -الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم- أن الثابت من مطالعة مذكرة النيابة العامة المؤرخة 18 نوفمبر 2019، وما حوته بشأن الجماعة المسماة جماعة أنصار بيت المقدس وإحالة أفرادها للمحاكمة الجنائية، اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية بهذا المسمى والتى تعتنق أفكارا تكفيرية متطرفة قائمة على تكفير الحـاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم واستهداف دور عبادتهم وتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنـشآت القـوات المـسلحة والشرطة فضلاً عن استهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأوضحت المحكمة أن قضية جماعة أنصار بيت المقدس التي حملت رقم 21947 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر أول، أحيلت لمحكمة الجنايـات المختـصة لمعاقبـة قيـادات وعناصر تلك الجماعة الإرهابية بشأن ما ارتكبوه من جرائم تأسيس وتـولى زعامـة وإدارة وقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها وإمدادها وتمويلها بمعونات مالية وماديـة وآلات ومعدات ومعلومات تحقيقًا لأغراضها الإرهابية وجرائم القتل العمـدى لـضباط وأفراد الشرطة والمدنيين والأطفال والشروع والاشتراك فيه وتخريب وإتلاف المبـانى والمنشآت العامة وخطوط الغاز الطبيعى ومحطات الوقود وحيازة واستعمال المفرقعات بغرض التخريب والقتل واستعمالاً من شأنه تعريض حياة النـاس والأمـوال للخطـر.

وأضافت المحكمة أن من الجرائم الموجهة إلى المتهمين، حيازة الأسلحة النارية والذخائر واستعمالها بقصد الإخـلال بـالأمن والنظـام العـام والسطو المسلح على مكاتب هيئة البريد والبنوك وسرقة أموالها بـالإكراه واسـتهداف المجنى عليهم من المسيحيين وسرقة أموالهم وممتلكاتهم بـالإكراه تنفيـذًا لأغـراض الجماعة الإرهابية فضلاً عن جرائم التخابر مع منظمة مقرهـا خـارج الـبلاد للقيـام بأعمال إرهابية داخل البلاد والتسلل عبر الحدود الشرقية بطريق غيـر شـرعى مـن خلال الأنفاق الحدودية والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسـرار الـدفاع عن البلاد وإمداد قيادات الجماعة الإرهابية به، ولا زالت متداولة أمام المحكمة.

وتابعت المحكمة: «وحيـث إن المادة الثانية من القرار بقانون آنف الذكر قد أناطت بالنيابة العامـة إعـداد قائمة رسمية للكيانات الإرهابية، وأناطت المادة الثالثة منه بدائرة محكمة الجنايـات منعقـدة فى غرفة المشورة نظر الطلب المقدم من النائب العام فى هذا الشأن مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب، وحيث إن المحكمة ولما سلف ترى جدية طلب النائب العام بإدراج الكيان المسمى جماعة أنصار بيت المقدس على قوائم الكيانات الإرهابية».

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى